الشيخ الجواهري

218

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أو أنّ لها الحضانة في مدّة تمام الحولين وإن فطم قبلهما ، وإنّما ترتفع حضانتها بتمامهما وإن بقي يرتضع‌بعدهما ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوّة [ 1 ] . 31 / 290 هذا كلّه في مدّة الرضاعة - أيالحولين - ( ف ) - أمّا ( إذا فصل ) الولد وانقضت مدّة الرضاعة ( فالوالد أحق‌ّبالذكر ، والامّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ) من حين الولادة [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : الامّ أحقّ بها حتّى تبلغ ( تسعاً ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : إنّ ( الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج ) الامّ [ 6 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - الأوّل أظهر ) [ 7 ] . -

--> ( 1 ) المصدر السابق : 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 2 ، وفيه : « تفطمه » . ( 2 ) الغنية : 387 . ( 3 ) السرائر 2 : 651 ، 653 . ( 4 ) تقدّم في ص 210 . ( 5 ) تقدّم في ص 210 . ( 6 ) سبقا في ص 214 . ( 7 ) المقنعة : 531 . المراسم : 164 . المهذب 2 : 352 . ( 8 ) حكا عنهم كشف اللثام 7 : 550 . الخلاف 5 : 131 . المبسوط 6 : 39 . انظر كلام أبي علي في المختلف 7 : 306 . المهذب 2 : 352 - 353 . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 473 ، 474 ، ب 82 ، 83 من أحكام الأولاد . ( 10 ) انظر الحدائق 25 : 88 . ( 11 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد . ( 12 ) المقنع : 360 . حكا عنه وعن أبي علي في المختلف 7 : 306 . ( 13 ) الوسائل 21 : 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 14 ) تقدّم في ص 213 . ( 15 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 551 . انظر الخلاف 5 : 132 .