الشيخ الجواهري

219

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ثمّ يكون الأب أحقّ بها ) حينئذٍ . ( و ) كذا قد عرفت أنّه ( لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحقّ بهما ) [ 1 ] . لكن من المعلوم إرادة تزويجها بغير الأب [ 2 ] . نعم ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها ، كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه [ 3 ] . فإن كان ذكراً ترك يذهب إلى امّه وإن كانت أنثى أتتها هي زائرة مع فرض الضرر عليها بخروجها ، وإلّا مضت‌هي إليها . والمراد عدم منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التضرّر على الطفل بها ، وخصوصاً في حال مرضه أومرضها ، أو موت كلّ منهما ، كما هو واضح . هذا كلّه في الذكر والأنثى ، أمّا الخنثى المشكل ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان [ 4 ] . [ والمتّجه بقاء الخنثى في غير القدر المشترك أي الحولين تحت إطلاق ولاية الأب ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو مات ) الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله ( كانت الامّ أحقّ بهما من الوصي ) للأب ومن‌باقي أقاربه حتى أبيه وامّه فضلًا عن غيرهما [ ولو كانت متزوّجة ] . -

--> ( 1 ) تقدّما في ص 217 . ( 2 ) المسالك 8 : 426 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد . ( 4 ) المسالك 8 : 426 . ( 5 ) المصدر السابق : 472 ، 473 ، ح 6 ، 7 . ( 6 ) المصدر السابق : 470 ، 471 ، ح 1 ، 2 .