الشيخ الجواهري
217
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو ظهر عدم ائتمان المرأة على الولد أمكن حينئذٍ دعوى سقوط حضانتها [ 1 ] . أمّا اشتراط عدم التزويج ف [ - ثابت ] [ 2 ] على أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] سقوط حقّ حضانتها بمجرّد عقد النكاح وإنلم يحصل دخول يقتضي التشاغل في حق الزوج . بل [ الظاهر سقوطها ] [ 4 ] ولو التزم الزوج الجديد بملزم شرعي لعدم الرجوع بالإذن لها ، وبما لا ينافيالحضانة أو فرض التزويج بحال لا ينافي الحضانة . إنّما الكلام في عود الحضانة لها بالطلاق وعدمه ؟ [ ففيه قولان ] [ 5 ] . بقي شيء وهو : أنّ ما قلناه من الحضانة للُامّ مدّة الرضاعة - أيالحولين - مشروط بارتضاعه منها ، فلو فطمقبل الحولين [ فهل ] ترتفع حضانتها ؟ [ 6 ] -
--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 556 . ( 2 ) الروضة 5 : 463 . ( 3 ) تقدّم في ص 213 . ( 4 ) تقدّم في ص 214 . ( 5 ) المستدرك 15 : 164 ، ب 58 من أحكام الأولاد ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 7 ) الخلاف 5 : 133 - 134 . ( 8 ) السرائر 2 : 651 . ( 9 ) الحدائق 25 : 93 . ( 10 ) الوسائل 21 : 470 ، 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 1 .