الشيخ الجواهري

211

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ويحتمل قويّاً الثاني إن لم يكن إجماعاً على عدمه [ 1 ] . ثمّ إنّ الظاهر سقوط حقّها مطلقاً مع وجود المتبرّعة مجّاناً [ 2 ] . [ لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام ] : ( فرع ) : ( لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ ف ) [ - قال المصنّف : ] [ 3 ] إنّ ( القول قول الأب لأنّه يدفع عن‌نفسه وجوب الأجرة ) فهو حينئذٍ منكر وهي مدعية وجوبها عليه ، ولكن ( على تردد ) [ 4 ] . بل ينبغي الجزم به لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع [ 5 ] . [ بل الأقوى ذلك أيضاً لو كان التداعي من أوّل الأمر قبل حصول الرضاع ] . نعم لو أقام بيّنة بعد ذلك أنّ المتبرّعة كانت موجودة في ذلك الوقت الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت‌اجرتها مع أنّه قد يمنع مع فرض حصول اليمين وانقطاع الدعوى ؛ لذهاب اليمين بما فيها ، بل قد يحتمل ذلك [ / المنع ] مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن البيّنة أو تساهله في إقامتها على دعواه [ 6 ] . -

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 9 : 312 - 313 . ( 2 ) السرائر 2 : 650 . ( 3 ) الطلاق : 6 . ( 4 ) البقرة : 233 . ( 5 ) الطلاق : 6 . ( 6 ) المبسوط 6 : 38 . ( 7 ) التحرير 4 : 11 . ( 8 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد . ( 9 ) الوسائل 21 : 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 2 .