الشيخ الجواهري

212

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ويستحب أن يرضع الصبي ) ، بل المولود ( بلبن امّه ، فهو ) أبرك و ( أفضل ) من غيره [ 1 ] . كما أنّه يستحب إرضاع المرضعة الولد من الثديين معاً [ 2 ] . هذا ، ولكن ينبغي أن يعلم أنّ ظاهر استحباب‌الارتضاع بلبن الامّ إنّما هو من حيث الامّية المقابل بالأجنبية . وإلّا فقد تقتضي العوارض أولويّة الارتضاع من غير الام‌ّمن حيث شرافة الأجنبية وطيب لبنها وخباثة الامّ لكونها ذمّية أو مجوسية ، أو غير عفيفة ، أو غير نقيّة أو نحو ذلك ، فالمراد حينئذٍ أنّه مع تساوي المرضعات من كلّ الجهات ، الامّية جهة مرجّحة ، واللَّه العالم . [ أحقّية الام في الحضانة ] : ( وأمّا الحضانة ) - بالفتح والكسر - ف [ - الظاهر أنّها أحقّية الامّ في تربية الطفل وما يتعلّق به من مصلحة حفظه‌مثلها في الرضاع وحينئذٍ لا يكون ذلك واجباً عليها ولها إسقاطه والمطالبة بأجرته ] [ 3 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 452 ، ب 68 من أحكام الأولاد ، ح 2 ، وفيه : « عن طلحة بن زيد » . ( 2 ) الوسائل 21 : 453 ، ب 69 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « ثديي » . ( 4 ) القواعد 3 : 101 . المسالك 8 : 421 . ( 5 ) المسالك 8 : 421 . ( 6 ) الرياض 10 : 529 .