الشيخ الجواهري

21

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل يتّجه حينئذٍ مع نظم العقود المتحدة بقبول واحد فسخ النكاح منها وغيره بخيار في البيع مثلًا [ 1 ] . [ ولكن يشكل جريان حكم كلّ عقد على متعلّقه ويشكل فسخ النكاح بفسخ البيع والعكس ] [ 2 ] . [ ويكون المدار في جواز التعدّد وعدمه في العقود على إمكان ملاحظة جهة الوحدة ] . نعم قد يمنع الاتّحاد عرفاً في بعض الصور المزبورة ، بل كلّ صورة تعدّد فيها الإيجاب والقبول [ 3 ] . فالأولى حينئذٍ [ بالنسبة إلى المتحد في أحدهما والمتعدّد في الآخر ] إلحاق حكم المتحد من جهة والتعدّدمن أخرى ، فيجري عليه حكم الواحد بالنسبة إلى مقابلة المهر ، فلا يقدح جهالة التقسيط وحكم المتعدّد بالنسبة إلىالفسخ ونحوه ، فتأمّل جيّداً فإنّي لم أجده محرّراً ، واللَّه العالم . وعلى كلّ حال ففي مفروض المسألة لو جمعهما ( بمهر واحد ) كقوله : « بمئة وفرس » ونحو ذلك فهل يكون‌باطلًا وإن لم يبطل به عقد نكاح ؟ [ 4 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) انظر الحدائق 24 : 436 . ( 4 ) الخلاف 3 : 335 . ( 5 ) المبسوط 2 : 356 .