الشيخ الجواهري
202
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) يستحبّ ( أن يخصّ القابلة منها بالرجل والورك ) [ 1 ] . ولعلّ المراد إعطاء ثلثها [ 2 ] . ودونهربعها [ 3 ] . وإن كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك [ / من الرجل والورك ] [ 4 ] . ( ولو لم تكن قابلة أعطي الامّ تتصدّق به ) ، أيتعطيه من شاءت ولو الغني . ولو كانت القابلة يهودية لا تأكلذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع [ 5 ] . نعم لو كانت القابلة امّ الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء [ 6 ] . ( ولو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ ) . بل لو شكّ في ذلك استحبّ له ذلك أيضاً [ 7 ] . بل [ الظاهر ] [ 8 ] كونها كالدين في إجزاء العقّ عنه ولو من أجنبي . ( ولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب ) [ 9 ] . وقد يقال : إنّ المراد سقوط شدّة الاستحباب [ 10 ] . ( ويكره للوالدين أن يأكلا منها ) ، وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم [ 11 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 420 ، 421 ، 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 5 ، 6 ، 12 . ( 2 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 421 ، 422 ، 424 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 4 ، 10 ، 15 . ( 4 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 421 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 7 ) الكافي 6 : 25 ، ح 3 . الوسائل 21 : 414 ، ب 39 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 21 : 412 ، ب 38 من أحكام الأولاد . ( 9 ) الوسائل 21 : 445 - 446 ، ب 61 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 .