الشيخ الجواهري
203
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والظاهر تأكّد الكراهة بالنسبة إلى الامّ [ 1 ] . ( و ) [ الظاهر ] [ 2 ] كراهة ( أن يكسر شيئاً من عظامها ، بل تفصل أعضاؤها « 1 » ) [ 3 ] . ويستحبّ الدعاء عند ذبحها بالمأثور « 2 » ، وهو كثير كما أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] التخيير بين تفريقها لحماً وبينطبخها بماء وملح [ 5 ] . وبإضافة شيء إليها من الحبوب ، أو غير ذلك من أنواع الطبخ . و [ يستحبّ ] دعاء عشرة من المؤمنين إليها ، وإن زاد فهو أفضل « 3 » ، يأكلون منها ويدعون للغلام « 4 » [ 6 ] . [ رضاع الام للولد ] : ( وأمّا الرضاع فلا يجب على الامّ إرضاع الولد ) [ 7 ] . -
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « أعضاءً » . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 426 ، ب 46 من أحكام الأولاد . ( 3 ) الوسائل 21 : 421 ، 424 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 4 ، 15 . ( 4 ) المصدر السابق : 423 ، ح 12 ، 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 423 ، ح 12 ، 2 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 239 . المستدرك 15 : 147 ، ب 34 من أحكام الأولاد ، ح 1 وفيه : « فإن أكلت منه الامّ » . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 420 ، 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 7 . ( 8 ) الوسائل 21 : 431 ، ب 50 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 21 : 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 8 ، مع اختلاف . ( 11 ) المصدر السابق : 424 ، ح 17 . ( 12 ) المصدر السابق : 421 ، ح 5 . ( 13 ) انظر الرياض : 514 . الطلاق : 6 . ( 14 ) المستدرك 15 : 147 ، ب 34 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 15 ) الفقيه 3 : 486 ، ح 4719 . الوسائل 21 : 424 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 16 . ( 16 ) انظر الرياض : 514 . الطلاق : 6 .