الشيخ الجواهري
201
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ الظاهر ] [ 1 ] استحباب التعدّد فيها [ 2 ] ، بل [ الظاهر ] [ 3 ] استحباب التكرار [ 4 ] . ( ولو تصدّق بثمنها لميجز في القيام بالسنّة ) [ 5 ] . ( و ) حينئذٍ ( لو عجز عنها أخّرها حتى يتمكّن ) [ 6 ] . ف ( - لا يسقط ) حينئذٍ ( الاستحباب ) بالتأخير لعذر أو غير عذر [ 7 ] . ( ويستحبّ أن يجتمع فيها شروط الاضحيّة ) من كونها سليمة منالعيوب سمينة [ 8 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 415 ، ب 40 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 1 ، مع اختلاف . ( 3 ) الوسائل 21 : 414 ، ب 39 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 21 : 412 ، ب 38 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 416 ، ب 41 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 449 ، ب 65 من أحكام الأولاد . ( 7 ) الوسائل 21 : 425 ، ب 45 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 426 ، ح 2 . ( 9 ) الكافي 6 : 29 . ( 10 ) الحدائق 25 : 63 .