الشيخ الجواهري

173

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال ( فلو لم يدخل بها لم يلحقه ) [ 1 ] . نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولّده منه [ 2 ] . وكيف كان فيتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصّة أو قدرها من‌مقطوعها في القبل وإن لم ينزل [ 3 ] . [ ولعلّ الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم وغيره ] . ( وكذا لو دخل ) بها ( وجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّاً كاملًا ) فإنّه لا يلحق به [ 4 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) انظر المسالك 10 : 197 . ( 3 ) الوسائل 20 : 190 ، ب 103 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . و 21 : 175 ، ب 59 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة ، و 378 ، ب 16 من أحكام الأولاد . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 377 . انظر القواعد والفوائد 1 : 177 . ( 6 ) المسالك 8 : 377 . ( 7 ) الوسائل 20 : 147 ، ب 73 من مقدّمات النكاح ، ح 7 . ( 8 ) المقنعة : 538 . النهاية : 505 . ( 9 ) تقدّم في ص : 169 . ( 10 ) انظر الوسائل 21 : 380 ، ب 17 من أحكام الأولاد .