الشيخ الجواهري
174
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
واحترز بالحياة والكمال عمّا ولدته في هذه المدّة غير حيّ أو ناقص الخلقة فإنّه يلحق به مع إمكان تولّده منهعادة [ 1 ] . فتجب حينئذٍ عليه مؤونة تجهيزه ، ويستحقّ ديته لو جني عليه ، إلى غير ذلك من الأحكام المترتّبة علىلحوقه به . نعم لو لم يمكن في العادة لحوقه به لم يلحق به ، كما هو واضح . والظاهر أنّه يجري هنا ما سمعته في السابقمن الحكم بعدم اللحوق في المتولّد حيّاً كاملًا لأقلّ من ستّة إذا كان ذلك معلوماً ، أمّا مع الجهل فالظاهر الحكم 31 / 230 باللحوق [ 2 ] . ( وكذا [ لا يلحق الولد به ] لو اتّفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبتذلك بغيبة متحقّقة تزيد عن أقصى الحمل ، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه ) [ 3 ] . نعم ذلك [ الحكم بعدماللحوق مع انتفاء الشرط ] كذلك [ / ثابت ] مع العلم ، أمّا مع الشكّ فالظاهر اللحوق [ 4 ] . -
--> ( 1 ) نقله في المسالك 8 : 379 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء .