الشيخ الجواهري
149
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو طاف على ثلاث زوجات وطلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ] : المسألة ( الثامنة : لو طاف على ثلاث وطلّق الرابعة ) مثلًا ( بعد دخول ليلتها ) أثم بذلك [ 1 ] . إلّاأنّه لا يبطل به الطلاق [ 2 ] ، من غير فرق في المطلّقة بعد حضور نوبتها بين الراغبة وغيرها . ولا في الطلاق بين كونه رجعيّاً وبائناً وإن تمكّن في الأوّل من التخلّص بالرجوع [ 3 ] . [ ويمكن القول بعدم الإثم فيه ] : وعلى كلّ حال فلو كان رجعياً ورجع في العدّة وجب قضاء وتخلّص منها بغير إشكال [ 4 ] . وإن تركها حتى انقضت عدّتها أو كان الطلاق بائناً ( ثمّ تزوّجها قيل ) [ 5 ] : ( يجب لها قضاء تلك الليلة ) [ 6 ] ، ( و ) لكنّه ( فيه تردّد ) [ 7 ] ( ينشأ ) [ 8 ] ( من سقوط حقّها بخروجها « 1 » عن الزوجيّة ) [ 9 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « لخروجها » . المسالك 8 : 350 . ( 2 ) في الشرائع : « لخروجها » . المسالك 8 : 350 . ( 3 ) المسالك 8 : 351 . ( 4 ) حكاه في المسالك 8 : 351 . انظر المبسوط 4 : 332 . ( 5 ) حكا عنهما في كشف اللثام 7 : 507 . انظر الارشاد 2 : 33 . التلخيص : 205 . ( 6 ) المسالك 8 : 351 .