الشيخ الجواهري

150

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فمن المعلوم أنّ وجوب القضاء [ على تقديره ثابت ] مع إمكانه وإلّا فلا ، كما إذا لم يبت في ليلتهاعند واحدة من الباقيات أو أنّه فارق التي باتها عندها وتزوّج بجديدة مع المظلومة ، أو نحو ذلك فإنّه لا يتمكّن من‌القضاء ما دام تحته أربع زوجات [ 1 ] . [ وإن فارق التي باتها عندها ولم يجدّد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومةفهنا يمكن قضائها لعدم الاستيعاب ] . [ لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً ] : المسألة ( التاسعة : لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً قيل ) [ 2 ] : ( كان عليه للُاخرىمثلها ) [ 3 ] . وكيف كان فمن المعلوم أنّه يتخيّر في وفاء الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه ، فإن امتنعت منه مع‌قدرتها سقط حقّها ؛ للنشوز حينئذٍ ، واللَّه العالم . -

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 332 . ( 2 ) المسالك 8 : 352 . ( 3 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 271 .