الشيخ الجواهري

121

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وأمّا كيفيّتها ] قلت : يمكن الاكتفاء بالقرعة الواحدة من أوّل [ سواء كانت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ] بأن يكتب‌ليلة كلّ واحدة منهنّ في ورقة ثمّ يقرع فتكون ليلة كلّ واحدة منهنّ ما في ورقتها . و [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الحاجة في القرعة للواحدة ، وإن قلنا بوجوب القسم ابتداءً لتعيين ليلتها من الأربع مع‌فرض التشاحّ مع الزوج [ 2 ] ، هذا . و [ الظاهر من بعض ] [ 3 ] اختصاص هذا البحث بمن تزوّج دفعة دون من كان تزويجه مرتّباً [ 4 ] . قلت : قد يقال : إنّه مع القسم للمتقدّمات يتعيّن حقّهنّ فيما قسمه لهنّ ، كما أنّه يتعيّن حقّ المتجدّدة فيما له‌من الليالي [ 5 ] . نعم لو ترتّبن في النكاح ولم يكن قسم لنشوز أو غيره يأتي البحث حينئذٍ في كيفيّة البدأة به . والسبق في النكاح من حيث كونه كذلك لا يقتضي تعيّن ليلة مخصوصة من الأربع ، بل هو والنكاح المتأخّرسواء في كيفية اقتضاء استحقاق ليلة من أربع كما هو واضح . -

--> ( 1 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 497 . انظر تلخيص المرام : 205 . ( 2 ) المسالك 8 : 319 .