الشيخ الجواهري

626

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إنّما الكلام في مقدار النقصان [ 1 ] [ قال المصنّف : ] ( ما بين مهر البكر والثيب ويرجع فيه إلى العادة ) [ 2 ] ( وقيل ) [ 3 ] : ( ينقص السدس ، وهو غلط ) [ 4 ] . قلت : وقد يقال : إنّ الأوّلى تقديره بالنصف [ 5 ] . بل هو الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع على خلافه ، كما أنّه يقوى ثبوت النقصان مع العلم بتجدّد الثيبوبة [ 6 ] .

--> ( 1 ) النهاية : 486 . ( 2 ) القواعد 3 : 71 . السرائر 2 : 591 . التحرير 3 : 543 . الارشاد 2 : 29 - 30 . تلخيص المرام : 204 . ( 3 ) المسالك 8 : 151 . ( 4 ) نقله المصنّف في النهاية ونكتها 2 : 361 . ( 5 ) النهاية ونكتها 2 : 362 . ( 6 ) الوسائل 21 : 132 - 133 ، ب 35 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، 2 . و 186 ، ب 67 ، ح 1 . ( 7 ) وهو صحيح ابن جزك المتقدّم في الصفحة المتقدّمة .