الشيخ الجواهري

627

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو استمتع بامرأة فبانت كتابية ] : المسألة ( السادسة : إذا استمتع امرأة فبانت كتابية ) مثلًا ( لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة ) [ 1 ] ، ( ولا له إسقاط شيء من المهر ) [ 2 ] . نعم له فسخ عقدها بهبة المدّة كغيرها من النساء التي استمتع بها . ( وكذا لو تزوّجها دائماً ) بناءً ( على أحد القولين ) ، ولكن له أن يطلّقها كغيرها من النساء . ( نعم لو شرط إسلامها ) مثلًا ( كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه ) [ 3 ] . بل قد عرفت قوّة ثبوت الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجه تزوّجها على أنّها مسلمة مثلًا فبان الخلاف . وعلى كلّ حال فحكمها في الفسخ قبل الدخول وبعده وفي الرجوع بالمهر على المدلّس وغير ذلك حكم نظائرها السابقة . ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة ففي تسلّطه على الخيار وجهان . أقواهما الأوّل [ 4 ] . وكذا كلّ شرط صفة نقص فبان الكمال . وفي إلحاق التدليس به هنا إشكال [ 5 ] . [ ولعلّ عدم الالحاق هو الأقوى ] . [ لو تزوّج رجلان بامرأتين ثمّ أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطأها ] : المسألة ( السابعة : إذا تزوج رجلان ) مثلًا ( بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطأها فلكلّ واحدة منهما على واطئها ) مع جهلها ( مهر المثل ) ، ويرجع به على الغارّ إن كان ، ( وتردّ كلّ واحدة على زوجها وعليه مهرها المسمّى ) بالعقد عليها . ( وليس له وطؤها حتى تنقضي عدّتها من وطء الأوّل ) إلّاإذا كان الوطء زناً منهما [ 6 ] . ( ولو ماتتا في العدّة أو مات الزوجان ورث كلّ واحد منهما زوجة نفسه وورثته ) [ 7 ] .