الشيخ الجواهري

625

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو تزوّج بامرأة على أنّها بكر فوجدها ثيباً ] : المسألة ( الخامسة : إذا تزوّج امرأة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيّباً ) وثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ [ 1 ] . نعم [ قال المصنّف : ] [ 2 ] ( لم يكن له الفسخ ) [ 3 ] ؛ ( لإمكان تجدّده بسبب خفي ) [ 4 ] . بل لا يبعد ثبوت الخيار معه وإن لم‌يذكر ذلك شرطاً في متن العقد ، وإنّما كان بتدليس منها أو من وليّها [ 5 ] . نعم لو تزوّجها من دون اشتراط بكارة ولا تدليس وإنّما قدم عليها على احتمالها الأمرين لم يكن له خيار بل ولا رجوع بمهر وإن ظهرسبقها [ 6 ] . وكيف كان فإذا فسخ حيث يكون له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلامهر ، وإن كان بعده‌استقرّ المهر ورجع به على المدلّس وإن كانت هي . بل الأصحّ عدم استثناء قدر ما يتموّل أو مهر المثل له إذا رجع عليها [ 7 ] . ( و ) أمّا إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ [ 8 ] ( كان له أن ينقص من مهرها ) [ 9 ] .

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 389 . ( 2 ) الوسائل 21 : 223 ، ب 10 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 223 ، ب 10 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 4 ) حكا عنهما في المسالك 8 : 149 . انظر الكافي : 296 . ولم نجده عن الثاني بل في المهذب 2 : 213 . جوازه ولعلّه في الكامل .