الشيخ الجواهري

622

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل قد سمعت احتمال الرجوع عليه بذلك وإن لم يأذن [ 1 ] . ولو كان أجنبيّاً رجع عليه بما غرمه للمولى من نصف المهر . بل يرجع عليه بذلك وبما دفعه لها بإذنه فأتلفته . بل وإن لم يأذن بناءً على احتمال الرجوع به على السيد كذلك . [ لو تزوّجت على أنّه حرّ فبان مملوكاً ] : المسألة ( الثانية ) : عكس المسألة السابقة ، وهي ما ( إذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ فبان مملوكاً ) مأذوناً ( كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ) [ 2 ] . نعم ( لها المهر ) المسمّى ( بعده ) [ 3 ] . [ يرجع به على السيد بخلاف ما إذا لم يكن مأذوناً فأنّه يثبت على العبد تتبعه به بعد العتق ، بلا فرق بين شرطية الحرية في متن العقد وعدمها ] . بل لا يخفى عليك إجراء جميع ما ذكرناه من الأحكام في المسألة السابقة حتّى حكم ظهوره مبعّضاً وحكم ما لو كانت الامرأة أمة وإن كان الخيار حينئذٍ بيد المولى قطعاً [ 4 ] . [ لو عقد على أنّها بنت مهيرة فبانت بنت أمة ] : المسألة ( الثالثة قيل ) [ 5 ] : ( إذا عقد على بنت رجل على أنّها بنت مهيرة ) أي حرّة ( فبانت « 1 » بنت أمة كان

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « فكانت » . ( 2 ) الوسائل 21 : 224 ، ب 11 من العيوب والتدليس ، ح 1 ، وفيه « قرّت » بدل « أقامت » . ( 3 ) القواعد 3 : 70 . ( 4 ) المقنعة : 519 . النهاية : 485 . المهذب 2 : 237 . السرائر 2 : 614 . الوسيلة : 311 . ( 5 ) الرياض 10 : 400 .