الشيخ الجواهري

623

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

له الفسخ ) [ 1 ] . ولعلّه لا يخلو من قوّة [ 2 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( الوجه ) عند المصنّف [ 3 ] ( ثبوت الخيار مع الشرط ) [ 4 ] ( لا مع إطلاق العقد ) [ 5 ] . وعلى كلّ حال ( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لها على الزوج [ 6 ] . ( و ) لا على أبيها الذي زوّجها [ 7 ] . نعم ( لو فسخ بعده كان لها المهر ) المسمّى الذي استقرّ بالدخول على الزوج ، كما عرفته فيما تقدّم من نظائر المسألة . ( و ) لكن ( يرجع به على المدلّس أباً كان أو غيره ) [ 8 ] .

--> ( 1 ) يأتيان في الصفحة الآتية . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) الرياض 10 : 401 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 4 ) النهاية : 485 . ( 5 ) الآتيين في الصفحة الآتية . ( 6 ) الآتي في الصحفة الآتية . ( 7 ) القواعد 3 : 70 . ( 8 ) الصحاح 2 : 821 .