الشيخ الجواهري

608

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) حينئذٍ ف ( - لو لم يكن ذلك وادّعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ) [ 1 ] . ولا تسمع منها البينة على العنن نفسه [ 2 ] ، بل ( قيل ) [ 3 ] : إنّه ( يقام في الماء البارد فإن تقلّص ) أي تشنّج ( حكم بقوله وإن بقي مسترخياً حكم لها ) [ 4 ] ، ( و ) إن كان هذا القول ( ليس بشيء ) [ 5 ] . [ والقول بقبول البينة على العنن قوي جدّاً ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو ثبت العنن ) بإقراره وغيره ورفعت أمرها إلى الحاكم وأجّله سنة على ما ستعرف ( ثمّ

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 233 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 2 ) المسالك 8 : 132 . ( 3 ) ( 7 ) الوسائل 21 : 234 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 4 ، 5 . ( 4 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 7 : 199 . المقنع : 322 . الوسيلة : 311 . ( 5 ) الفقيه 3 : 550 ، ح 4892 . الوسائل 21 : 234 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 4 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 237 . المستدرك 15 : 56 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 7 ) ( 8 ) الفقيه 3 : 550 ، ح 4893 . ( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 7 : 604 . ( 10 ) الوسائل 21 : 234 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 4 . المستدرك 15 : 56 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 1 .