الشيخ الجواهري

588

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن ( بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ) ، وإلّا فلا خيار لها [ 1 ] . ( و ) أمّا ( لو حدث الجبّ ) بعد العقد قبل الوطء أو بعد الوطء ( لم يفسخ به ) [ 2 ] ( وفيه قول آخر ) [ 3 ] . [ ويقوى لحوق حكم العنن له فليس لها الخيار لو تجدّد بعد الوطء ] . وعلى كلّ حال فلو قلنا بثبوته بتجدّده بعد العقد قبل الوطء أو بعده ف [ - الظاهر عدم فسخها لو كان قد صدر منها ذلك عمداً ] [ 4 ] .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 612 . الارشاد 2 : 28 . التحرير 3 : 533 . الخلاف 4 : 349 . المبسوط 4 : 252 . ( 2 ) المبسوط 4 : 252 ، 264 . ( 3 ) المهذب 2 : 235 ، حيث نسبه إلى الأصحاب . تلخيص المرام : 203 . التحرير 3 : 537 . ( 4 ) المبسوط 4 : 252 ، 264 . ( 5 ) الحدائق 24 : 350 . ( 6 ) الوسائل 21 : 229 ، 230 ، 231 ، 232 ، من العيوب والتدليس ، ح 2 ، 4 ، 8 . ( 7 ) المصدر السابق : 229 ، 231 ، 232 ، ح 1 ، 5 ، 9 . ( 8 ) القواعد 3 : 65 مع زيادة بعض الكلمات . ( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 7 : 580 .