الشيخ الجواهري
587
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّ الظاهر اعتبار عدم وطئها ولو مرّة ، فلا يسقط خيارها بوطء غيرها بعد عقدها ثمّ اعتراه العنن بعد الخلوة بها أو قبله [ 1 ] . وإن كان القول به [ / اعتبار عدم مطلق الوطء ] لا يخلو من وجه بل قوّة [ 2 ] . بل ( وكذا ) يسقط خيارها ( لو وطأها ) بعد العقد ( دبراً وعنّ قبلًا ) [ 3 ] . ( وهل تفسخ ) المرأة ( بالجب ) السابق على العقد ، ( فيه تردّد منشؤه التمسّك بمقتضى العقد ) [ 4 ] . ( والأشبه تسلّطها به ) [ 5 ] ؛ ( لتحقق العجز عن الوطء ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) استظهره في المسالك 8 : 106 . انظر المقنعة : 520 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 229 ، ب 14 من العيوب والتدليس . ( 3 ) الوسائل 20 : 147 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 7 . ( 4 ) الروضة 5 : 385 - 386 . ( 5 ) المسالك 8 : 106 . ( 6 ) الوسائل 21 : 231 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق : 229 ، ح 1 . ( 8 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 361 . انظر المبسوط 4 : 264 . الخلاف 4 : 346 - 347 . ( 9 ) الوسائل 21 : 229 ، 231 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 1 ، 6 .