الشيخ الجواهري
586
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وإن تجدّد بعد العقد ) [ 1 ] . ( لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرّة ثمّ عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر ) [ 2 ] . نعم الظاهر الاكتفاء بتحقّق العنن بالنسبة إليها حتّى يعلم أنّه يطأ غيرها ، لا أنّه لابدّ من عرض على الغير حتّى يعلم أنّه عاجز عن وطء غيرها [ 3 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 230 . ( 2 ) المبسوط 4 : 252 . ( 3 ) المبسوط 4 : 264 . ( 4 ) ( 4 ) المبسوط 4 : 264 . الخلاف 4 : 356 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 364 . انظر الغنية : 354 . المقنعة : 520 . ( 6 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 7 ) الوسائل 21 : 231 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 6 . ( 8 ) المختلف 7 : 196 . ( 9 ) الرياض 10 : 377 . ( 10 ) الوسائل 21 : 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 3 .