الشيخ الجواهري
578
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فانّ المتّجه [ 1 ] جريان حكم الزوجة عليها . فيجب تسليمها حينئذٍ ليلًا ونهاراً . 30 / 317 نعم يجوز للسيّد الانتفاع بها في كلّ منهما ما لم يعارض حقّ الاستمتاع بها [ 2 ] . بل الظاهر عدم جواز سفر السيّد بها بدون إذن الزوج بخلاف العكس [ 3 ] . فإن لم يأمنه تولّى هو حفظها ولو بالسفر معها على وجه لا يمنع استمتاع الزوج . وبذلك يظهر وجوب تمام نفقتها عليه [ 4 ] . كما أنّه [ لا يسقط مهر الأمة بالقتل ] [ 5 ] . نعم بناءً على سقوط المهر بالموت قبل الدخول [ 6 ] يتجه هنا ذلك لا للقتل من حيث كونه قتلًا [ 7 ] . [ أمّا حكم تزويج العبد باذن سيده فالمتجه فيه عدم تسلط السيد عليه حيث يجب عليه الوطء والقسم ونحوهما ] . [ أمّا مع عدم وجوب شيء منهما فللسيّد منعه واستخدامه ليلًا ونهاراً . ويحتمل كون العبد كالأمة في ذلك على نحو ما سمعت ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، 326 ، ب 54 ، 58 من المهور .