الشيخ الجواهري
563
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يسقط الاستبراء بتزويجها من غير المشتري ثمّ يطلّقها قبل الدخول ] . [ وفي سقوط الاستبراء لو باعها من امرأة ثمّ الشراء منها لا يخلو من اشكال ] . النوع ( الثاني ) من نوعي الملك : ( ملك المنفعة ) أي الانتفاع . فيمكن أن يجامع كونه عقداً أو أنّه مبنيّ على كون التحليل ملك يمين للمنفعة ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه . ( و ) كيف كان ف ( - النظر في الصيغة والحكم ) بعد القطع بجوازه [ 1 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 125 ، ب 31 من نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) لم نعثر عن الخلاف ، والمعروف حكايته عن المبسوط 4 : 246 . السرائر 2 : 627 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 343 . ( 4 ) الوسائل 21 : 127 ، ب 31 من نكاح العبيد والإماء ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 21 : 129 ، ب 32 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 7 ) النهاية : 494 . ( 8 ) الوسائل 21 : 127 ، ب 31 من نكاح العبيد والإماء ، ح 8 .