الشيخ الجواهري

560

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر سقوط الاستبراء عمّن بلغت التسع لكن لم تبلغ أوان الحمل كما هو المعتاد في بنت العشر وما قاربها ] ، لكنه لا يخلو من إشكال [ 1 ] . [ ويحل وطء الصغيرة إذا بلغت بدون الاستبراء ] . ( أو ) كانت ( حاملًا ) فإنّه لا استبراء هنا قطعاً [ 2 ] . إنّما الكلام في جواز وطئها مطلقاً وعدمه مطلقاً والتفصيل بالأربعة أشهر وعشرة أيّام ، فيحرم قبل مضيّها للحمل ويحلّ بعده ( على كراهية ) ، أقوال ، أقواها الأخير كما عرفته مفصّلًا في كتاب البيع [ 3 ] . وعلى كلّ حال فليس هذا من الاستبراء في شيء [ 4 ] . ويسقط الاستبراء أيضاً بإعتاقها بعد ابتياعها وهي : المسألة ( الثانية ) التي أشار إليها المصنف بقوله : ( إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء ) [ 5 ] . ( و ) لكن [ 6 ] إنّ ( الاستبراء أفضل ) . بل لعلّه كذلك في كلّ مقام أسقطناه مع احتمال الوطء المحترم ولو من غير السيّد [ 7 ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 172 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 91 ، ب 8 من نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) الوسائل 21 : 92 ، ب 9 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، 3 . ( 4 ) الرياض 10 : 360 . ( 5 ) المسالك 8 : 87 . ( 6 ) الوسائل 21 : 103 ، ب 16 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 7 ) الوسائل 21 : 103 ، ب 16 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 8 ) الوسائل 21 : 103 ، ب 16 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، 2 ، 3 .