الشيخ الجواهري

561

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا يبعد تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطء المحترم [ 1 ] لا ما إذا علمه [ 2 ] . فيستبرئ بحيضة من وطء السيد ، وتعتدّ إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على الأصح [ 3 ] . مع أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه فيه [ / في صورة الجهل ] أيضاً [ 4 ] . هذا كلّه لو تزوّجها [ / تزوّج المعتق الأمة التي ابتاعها ثمّ أعتقها ] . أمّا غيره [ / غير المعتق ] فلابدّ له من التربّص ثلاثة أشهر [ 5 ] [ وقال المصنّف ] : ( ولو كان وطأها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلّابعد العدّة ، وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار ) وإلّا كانت هي العدّة [ 6 ] . وهو حسن [ 7 ] . [ فلا عدة ولا استبراء مع العلم بعدم الوطء بل ومع الجهل ] . نعم قد يشكل الحكم هنا بالعدّة للغير ثلاثة أشهر مع الاكتفاء بنكاح السيّد لها بعد العتق بالاستبراء بحيضة في صورة العلم بوطء السيد البائع لها [ 8 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 62 . كشف اللثام 7 : 342 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 103 ، ب 16 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 83 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) جامع المقاصد 13 : 175 . ( 5 ) انظر الوسائل 18 : 257 ، ب 10 من بيع الحيوان . ( 6 ) التهذيب 8 : 175 ، ح 611 . ( 7 ) التهذيب 8 : 174 ، ح 610 . الوسائل 21 : 100 ، ب 13 من نكاح العبيد والإماء ، ذيل الحديث 1 . ( 8 ) انظر الرياض 10 : 361 . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 103 ، ب 16 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 10 ) جامع المقاصد 13 : 175 .