الشيخ الجواهري
542
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وفيه إشكال ] ، نعم إن تمّ الإجماع كان هو الحجّة وإلّا كان للنظر فيه مجال . ومن هنا اتّجه بقاء الخيار مع الجهل به [ 1 ] . بل لا يبعد إلحاق الجهل بالفورية به أيضاً [ 2 ] . ( وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ) وبيع فإن مشتريه بالخيار أيضاً على حسب ما سمعته في الأمة [ 3 ] . ( و ) أمّا ( لو كان تحته حرّة فبيع ) ف [ - قيل : ] [ 4 ] إنّه ( كان للمشتري الخيار ) في نكاحه [ 5 ] [ وقيل النكاح باقٍ ] . بل ظاهر قول المصنّف هنا : ( على رواية فيها ضعف ) سنداً ودلالةً الميل إليه [ / بقاء النكاح ] [ 6 ] . ولكن مع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه ( ولو كانا ) أي العبد والأمة ( لمالك ) متّحد ( فباعهما لاثنين ) دفعة
--> ( 1 ) الرياض 7 : 345 . ( 2 ) لم نعثر على من صرح به بذلك ، نعم يستفاد مما في المسالك 8 : 53 ، 36 . ( 3 ) تقدّما في ص 54 . ( 4 ) تقدّما في ص 54 . ( 5 ) تقدّما في ص 54 . ( 6 ) تقدّما في ص 54 . ( 7 ) الوارد في خبر ابن زياد . ( 8 ) السرائر 2 : 598 . ( 9 ) الرياض 10 : 346 . ( 10 ) السرائر 2 : 598 . ( 11 ) المبسوط 4 : 257 . ( 12 ) الوسائل 21 : 181 ، ب 64 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 .