الشيخ الجواهري
543
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أو ترتيباً على جهة الشركة بينهما أو اختصاص كلّ واحد بواحد ( كان الخيار لكلّ واحد من المبتاعين وكذا لو اشتراهما واحد ) [ 1 ] . ( وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري ) أيضاً [ 2 ] ( وللبائع ) عند المصنّف [ 3 ] . ( و ) حينئذٍ ( لا يثبت عقدهما إلّابرضا المتبايعين ) [ 4 ] ( ولو ) أمضيا و ( حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين ) [ 5 ] . إنّما الكلام في ثبوت الخيار للبائع . وتفصيل البحث فيه أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يكن مالكاً إلّامن باعه [ 6 ] . أمّا إذا كان مالكاً للآخر [ 7 ] [ ففي المسألة أقوال ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 154 ، ب 47 من نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) انظر الروضة 5 : 331 . ( 3 ) المسالك 8 : 56 . ( 4 ) النهاية : 479 . الوسيلة : 305 . القواعد 3 : 60 . ( 5 ) الوسائل 21 : 154 ، ب 47 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 6 ) السرائر 2 : 601 - 602 . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 154 ، ب 47 من نكاح العبيد والإماء . ( 8 ) الوسائل 21 : 154 ، ب 47 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 154 ، 155 ، 156 ، ح 2 ، 4 ، 9 .