الشيخ الجواهري
541
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] عدم الفرق في الحكم المزبور بين البيع وغيره من الناقل الاختياري ، بل والقهري كالإرث [ 2 ] . بل لأنّه يحتمل ثبوته للبائع لو عاد إليه ولو بفسخ أو إقالة . ولو أوقف العبد المتزوّج مثلًا على الفقراء أو على جهة عامّة وقلنا بانتقال العين الموقوفة كذلك للَّهأو للفقراء احتمل أنّ الخيار بيد الحاكم . وكذا لو دفعه إلى الحاكم خُمساً للسادة أو زكاةً للفقراء . ويحتمل العدم [ 3 ] ، ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة . ولو دفعه الحاكم إلى خصوص فقير احتمل أيضاً كون الخيار له [ / الفقير ] [ 4 ] . وإن كان قد أمضاه الحاكم من قبل ، فتأمّل جيّداً . ثمّ لا فرق في ذلك بين أفراد النكاح [ 5 ] . بل الظاهر عدم ثبوت الخيار في التحليل منه [ 6 ] ، فيحتاج حينئذٍ إلى عقد جديد . نعم لو كان منقطعاً ففسخ المشتري قبل مضيّ المدّة احتمل رجوع الزوج على البائع بما قابل المدّة من المهر . وفيه إشكال يعرف ممّا قدّمناه سابقاً . بل وفي الفسخ قبل الدخول فضلًا عن ذلك . ( و ) كيف كان ف ( - خياره على الفور ) وحينئذٍ ( فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) تقدّما في الصفحة المتقدّمة . ( 2 ) الرياض 10 : 345 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 117 ، ب 26 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) تقدّما في الصفحة المتقدّمة .