الشيخ الجواهري
527
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
للسيد [ 1 ] . وإن دخل بعده أي العتق أو فرض المهر بعده وإن لم يدخل فإن قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها ، وإنّما الفرض كاشف عن قدر الواجب فهو للسيّد . وإن قلنا : إنّما يجب بالدخول أو بالفرض إن كان قبل الدخول فهو لها لوجوبه حال الحرّية . هذا كله في مفوّضة البضع . أمّا مفوّضة المهر فهي هنا كمن سمّي لها . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الفرق في خيارها بين كون النكاح دائماً أو منقطعاً [ 3 ] . ولو أعتقت في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ لها الفسخ في الحال [ 4 ] ، ولكن لا تكفيها عدّة الأمة بل تتمّ عدة الحرّة [ 5 ] . ولو اختارت المقام لم يصحّ [ 6 ] ، فإن لم يراجعها حينئذٍ في العدّة بانت ، وإن راجعها فيها ف [ - قد قيل : ] [ 7 ] كان لها خيار الفسخ [ 8 ] . [ وكذا لو سكتت قبل الرجعة ، بناءً على دلالة السكوت على الرضا بالبقاء ] . ولو كان الطلاق بائناً فأعتقت لم يكن محلّاً للفسخ ولا للبقاء ، فلا خيار لها حينئذٍ .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 161 ، ب 52 من نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) القواعد 3 : 58 .