الشيخ الجواهري
528
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا لو أعتقت ولم تفسخ لعدم علمه ونحوه ممّا لا ينافي الفوريّة [ 1 ] . ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم [ 2 ] . ولو لم تختر حتّى ينعتق العبد على وجه لا ينافي الفوريّة كان لها الخيار على المختار من عدم الفرق بين الحرّ والعبد في خيارها بلا إشكال ، بل يقوى [ بناء ] على غيره أيضاً [ 3 ] . ولو عتقت تحت من نصفه حرّ كان لها الخيار على المختار بلا إشكال [ 4 ] .
--> ( 1 ) إلى هنا تم ما في القواعد 3 : 58 . والباقي في كشف اللثام 7 : 322 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 321 - 322 . انظر المبسوط 4 : 261 . ( 3 ) المجموع 16 : 291 . ( 4 ) نقله عن بعض الشافعية في كشف اللثام 7 : 321 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 161 ، ب 52 من نكاح العبيد والإماء . ( 6 ) المصدر السابق : 164 ، ح 11 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 321 - 322 . انظر المبسوط 4 : 261 . ( 8 ) إلى هنا تم ما في القواعد 3 : 58 . والباقي في كشف اللثام 7 : 322 .