الشيخ الجواهري

526

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّه لا فرق في ثبوت الخيار المزبور بين ما قبل الدخول وبعده [ 1 ] . وعلى كلّ حال فإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر [ 2 ] [ لكن على إشكال ] . وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته بعد الدخول كان المهر ثابتاً لمولاها [ 3 ] . بل ولا إشكال إذا كان العتق بعد الدخول ، أمّا إذا كان قبله ولم تعلم به حتّى دخل بها ثمّ علمت ففسخت [ 4 ] . فالمتّجه كونه للسيد مطلقاً . نعم إن قلنا : إنّ المهر يجب بالدخول لا بالعقد اتّجه حينئذٍ وجوب المسمّى لا مهر المثل لها [ 5 ] . ومن ذلك يعلم الحكم فيما لو اختارت المقام وكان العتق قبل الدخول فإنّ المهر حينئذٍ للسيّد إن أوجبناه بالعقد كما هو التحقيق ، ولها إن أوجبناه بالدخول وإن اختارت المقام بعد الدخول بها أمة ثمّ أعتقت كان المهر للمولى قطعاً . ولو لم يسمّ المولى شيئاً بل زوّجها مفوّضة البضع فإن دخل قبل العتق فالمهر المفروض أو مهر المثل

--> ( 1 ) انظر التحرير 3 : 512 . القواعد 3 : 57 . كشف اللثام 7 : 318 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) انظر الوسائل 19 : 275 ، ب 11 من الوصايا . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 319 . انظر التحرير 3 : 513 . المبسوط 4 : 259 .