الشيخ الجواهري

508

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ووجب المهر ) الذي هو العشر إن كانت بكراً ، ونصفه إن كانت ثيّباً عندنا ، وإن كانت هي غير مشتبهة ( وكان الولد حرّاً ) [ 1 ] ، ( لكن يلزمه قيمته [ / الولد ] لمولي الأمة ) [ 2 ] . ووقت تقويمه ( يوم سقط حيّاً ) [ 3 ] فأوّل أزمان تموّله الذي قد حال بينه وبينه يوم سقوطه ، فيفرد حينئذٍ بالتقويم في ذلك الوقت ويضمن له قيمته كما أوضحناه في باب البيع . ( وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية ) بالأصل أو بالعارض مع قيام بيّنة لها بذلك أو قرائن أفادت القطع به أو الظنّ مع القطع بكفايته في الإقدام على تزويجها جهلًا على وجه يعذر فيه أو نحو ذلك ممّا يكون به العقد والوطء شبهة بعد أن بان فساد دعواها ، فإنّه لا حدّ حينئذٍ قطعاً [ 4 ] و ( لزمه المهر ) المسمّى في قول ضعيف [ 5 ] . ( و ) من هنا كان الأقوى ما ( قيل ) من ( عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً ) [ 6 ] ( وهو المروي ) [ 7 ] . وإن كان الظاهر عدم الفرق بين جميع أحوال وطء الأمة بغير العقد الصحيح المذكور فيه المسمّى كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا [ 8 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو كان دفع إليها مهراً استعاد ما وجد منه ) [ 9 ] وتبعها بالتالف منه بعد العتق ويغرم للمولى ما يستحقّه عليه [ 10 ] حتّى أنّه لو قلنا بكون اللازم له المسمّى وفرض دفعها إليها وكان تالفاً وجب دفع مثله

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 204 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 8 : 17 .