الشيخ الجواهري

509

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أو قيمته إليه [ 1 ] . ( و ) لو أولدت منه ( كان ولدها منه رقّاً ) [ 2 ] ، لكنّ الأقوى عدم الفرق بين أفراد الشبهة في حريّة الولد [ 3 ] . و [ المختار ] [ 4 ] حينئذٍ أنّ دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه مملوكاً بل لاستحقاقه القيمة على الأب [ 5 ] .

--> ( 1 ) النهاية : 477 . ( 2 ) الحدائق 24 : 224 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 185 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) حكا عنها كشف اللثام 7 : 308 . انظر المبسوط 4 : 189 - 190 . السرائر 2 : 597 . النهاية ونكتها 2 : 341 . ( 5 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 414 ، ح 4446 . الوسائل 21 : 188 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 8 . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 203 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء . ( 8 ) ( 8 ) الوسائل 21 : 187 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 . ( 9 ) ( 9 ) جامع المقاصد 13 : 82 . ( 10 ) انظر المسالك 8 : 20 .