الشيخ الجواهري
507
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] فيما لو كان المتزوّج بالأمة من غير إذن سيّدها عبداً وكانت بكراً فإنّ الّذي يتعلّق برقبته نصف العشر وبذمّته النصف الآخر [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] أنّ ذلك تقدير شرعي لبضع الأمة في جميع أحوال استيفائه بغير العقد الصحيح من غير فرق بين الزنى وغيره والعلم والجهل من الواطئ أو الأمة [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال فلا إشكال في أنّها ( لو أتت بولد كان ) الولد ( رقّاً لمولاها ) [ 5 ] . كما أنّه لا إشكال في ضمانه أرش عيبها بالولادة إن تعيّبت بها [ 6 ] . هذا كلّه فيمن وطأ بلا إذن عالماً بالتحريم . ( و ) أمّا ( إن كان ) أي ( الزوج جاهلًا ) بحرمة ذلك عليه ( أو كان هناك شبهة ) وطأها بها بعد العقد كأن وجدها على فراشه ( فلا حدّ ) قطعاً [ 7 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 56 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 306 . ( 3 ) تقدّما في ص 506 . ( 4 ) الرياض 10 : 319 . ( 5 ) انظر المسالك 8 : 13 - 16 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 307 . انظر الوسيلة : 303 .