الشيخ الجواهري

506

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لكن الظاهر ثبوت المهر بذلك ] . هذا وفي وجوب المسمى عليه أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً وجوه بل أقوال لا يخلو الأخير منها من قوّة [ 1 ] .

--> ( 1 ) حكا عن ابن حمزة المهذب البارع 3 : 328 . انظر الوسيلة : 304 . نهاية المرام 1 : 270 . الرياض 10 : 319 . ( 2 ) الحدائق 24 : 218 . ( 3 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) الشرائع 2 : 59 . ( 5 ) الروضة 3 : 327 . ( 6 ) الدروس 3 : 230 . ( 7 ) الكافي 5 : 216 ، ح 13 . الوسائل 21 : 204 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 8 ) في المصدر : « فاقتضها » . ( 9 ) الوسائل 21 : 132 ، ب 35 من نكاح 1 العبيد والإماء ، ح 1 .