الشيخ الجواهري

505

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فعلى القول ببطلان الشرط وأنّه يقتضي بطلان العقد تثبت حريّة الولد مع الوطء شبهة [ 1 ] أمّا مع علمه فالظاهر الرقّية حينئذٍ [ 2 ] . أمّا على القول بعدم اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد فلا ريب في ثبوت الحرّية [ 3 ] . أمّا على القول بصحّة الشرط فلا إشكال في ترتّب مقتضاه حينئذٍ [ 4 ] . [ لو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك ] : المسألة ( الثالثة : إذا تزوّح الحرّ أمة من غير إذن المالك ) سابقاً ولاحقاً ( ثمّ وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم ) ولم يلحقه ثمّ رضاً ( كان زانياً ) قطعاً ( وعليه الحدّ ) [ 5 ] . نعم يترتب عليه تعزير بإقدامه المحرّم عليه ، بل والحدّ أيضاً بناءً على أنّ الإجازة ناقلة . لكن التحقيق أنّها كاشفة كما عرفت في محلّه . ( و ) على كلّ حال ( لا مهر ) لها عند المصنّف [ 6 ] ( إن كانت عالمة مطاوعة ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 56 . المسالك 8 : 12 . ( 2 ) ( 2 ) الإيضاح 3 : 141 . التنبقيح 3 : 140 . ( 3 ) الوسائل 21 : 132 ، ب 35 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . و 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 6 .