الشيخ الجواهري
479
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو اشترط ذلك في وقت معيّن بحيث يكون ظرفاً له كاليوم مثلًا ، بمعنى أنّه لا يقع خارجه شيء وأنّه متى انتهى العدد المشروط فيه بانت منه ، كما أنّها تبين بانقضائه وإن لم يفعل اتّحه البطلان حينئذٍ [ 1 ] . ( وأمّا أحكامه فثمانية ) : [ ذكر المهر والأجل ] : ( الأوّل : إذا ذكر الأجل والمهر صحّ العقد ) من هذه الحيثيّة [ 2 ] . كما [ أنّ المختار ] [ 3 ] أنّه ( لو أخلّ بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ) [ 4 ] . ( ولو أخلّ بالأجل حسب ) فلم يذكره ( بطل متعة ) أيضاً [ 5 ] . ( و ) لكن هل ( انعقد دائماً ) أولا ؟ وفيه البحث السابق . [ اقتران الشرط بالايجاب والقبول ] : ( الثاني : كلّ شرط يشترط فيه ) ممّا هو سائغ سواء كان شرطاً للموجب أو القابل ( فلابدّ ) في لزوم الوفاء به
--> ( 1 ) ( 1 ) استظهره في المسالك 7 : 455 . ( 2 ) ( 2 ) النهاية : 491 . ( 3 ) ( 3 ) المختلف 7 : 219 . ( 4 ) ( 4 ) قاله في المسالك 7 : 456 .