الشيخ الجواهري

480

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

30 / 184 من ( أن يقترن بالإيجاب والقبول ) كغيره من العقود ، ليكون من جملة العقد المأمور بالوفاء به . ( ولا حكم لما يذكر قبل العقد ) خاصة [ 1 ] ، ( ما لم يستعد فيه ) أي العقد على وجه يكون من جملته [ 2 ] . [ هذا إذا لم يكن الشرط المذكور قبل العقد ، مضمراً لهما ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] أنّه ( لا ) حكم أيضاً ( لما يذكر

--> ( 1 ) الرياض 10 : 291 . ( 2 ) الوسائل 21 : 46 ، ب 19 من المتعة ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 47 ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 45 ، ح 1 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 7 ) المائدة : 1 .