الشيخ الجواهري

478

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فليس له مطالبتها بعد انقضائه بغيره [ 1 ] . ( ولو ) ترك التعيين بالأجل بل ( قال ) : اواقعك ( مرّة أو مرّتين ) مثلًا ( ولم يجعل ذلك مقيّداً بزمان ) على وجه يكون أجلًا لعقد المتعة ويكون ذكر المرّة والمرّتين شرطاً فيه ، بمعنى عدم استحقاقه الزائد مطلقاً أو مع عدم إذنها ( لم يصح ) متعة [ 2 ] ( وصار دائماً ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( في ) مقابل ما عرفت ( - ه رواية دالّة على الجواز وأنّه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي ) [ 4 ] ( مطرحة لضعفها ) [ 5 ] . [ و ] ( لو عقد على هذا الوجه انعقد دائماً ، و ) أنّه ( لو قرن ذلك بمدّة صحّ متعةً ) بلا إشكال [ 6 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 48 ، ب 20 من المتعة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 21 : 59 ، ب 25 من المتعة ، ح 4 ، وليس فيه : « إليها » . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : 58 ، ح 2 . ( 5 ) التهذيب 7 : 266 ، ذيل الحديث 1148 . الاستبصار 3 : 151 - 152 ، ذيل الحديث 555 .