الشيخ الجواهري
477
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم قد يقال بالصحّة بناءً على تحقّق الزوجيّة بالعقد على وجه يحصل بها حرمة المصاهرة وغيره من استحقاق المهر بالموت وغيره ، ويكون الأجل المتأخّر حينئذٍ إنّما هو لتأخير نفس الاستمتاع بناءً على صحّة مثل هذا الشرط [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ الاحتياط عدم إيقاع مثل هذا العقد [ أي عقد الذي عيّن المدّة متأخّراً عنه ] وإجراء الأحكام عليه ، كما هو واضح ، واللَّه العالم . ( و ) وكيف كان ف ( - لو أطلق ) بأن قالت : « زوّجتك نفسي إلى شهر مثلًا ( اقتضى ) الإطلاق ( الاتّصال بالعقد ) [ 2 ] . وحينئذٍ ( فلو تركها حتّى انقضى قدر الأجل المسمّى ) الذي حكمنا باتّصاله حال إطلاقه ( خرجت من « 1 » عقده واستقر لها الأجرة ) ، كغيرها ممّا صرّح فيها بالأجل المخصوص وتركها فيه . نعم استقرار تمام الأجر مبنيّ على ما ستعرفه من اعتبار هبة المدّة قبل الدخول في التنصيف ، لا مطلق الفرقة قبله ولو بانقضاء الأجل مع تقصيره في الاستيفاء .
--> ( 1 ) في الشرائع : « عن » . ( 2 ) الوسائل 21 : 72 ، ب 35 من المتعة ، ح 1 . ( 3 ) ( 3 ) ( 5 ) القواعد 3 : 54 . ( 4 ) السرائر 2 : 623 . النهاية ونكتها 2 : 380 . ( 5 ) ( 6 ) كشف اللثام 7 : 294 . ( 7 ) الوسائل 21 : 72 ، ب 35 من المتعة ، ح 1 . ( 8 ) حكاه في الرياض 10 : 287 . انظر السرائر 2 : 623 .