الشيخ الجواهري

461

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطاً ) في أصل الجواز [ 1 ] . نعم يستحب منعها من الفجور [ 2 ] . وربّما تأكّد ذلك في الدائم [ 3 ] . والمراد [ من استحبابه ] من حيث التزويج وإلّا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط . كما لا ريب في أصل الجواز [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 24 ، ب 6 من المتعة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 21 : 28 ، ب 8 من المتعة ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 4 ) الوسائل 20 : 436 - 437 ، ب 12 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وفيه : « النثاء عليها » بدل « الثناء عليها يثنى » . ( 5 ) المصدر السابق : 437 ، ح 4 . ( 6 ) المصدر السابق : 436 ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 21 : 173 ، 174 ، 175 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 - 4 ، 7 . ( 8 ) حكاه عنه وعما بعده في المسالك 7 : 436 . انظر المقنع : 338 . ( 9 ) المهذب : 241 . ( 10 ) النور : 3 . ( 11 ) انظر الوسائل 21 : 27 ، ب 8 من المتعة . و 20 : 438 ، ب 13 ممّا يحرم بالمصاهرة .