الشيخ الجواهري
462
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا ( يكره أن يتمتّع ببكر ) لها أب ، أو ( ليس لها أب ) [ 1 ] . وعلى كلّ حال ( فإن فعل فلا يفتضها ) [ 2 ] . ( و ) لكن ( ليس بمحرّم ) [ 3 ] . ( فروع ثلاثة ) - قد تقدّم تفصيل الكلام فيها - : ( الأوّل : إذا أسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتاً ) [ 4 ] . ( وكذا لو كنّ أكثر ) من واحدة ، بل وأكثر من أربع [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 34 ، ب 11 من المتعة ، ح 10 ، وفيه : « حفص بن البختري » . ( 2 ) المصدر السابق : ح 11 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 32 ، ب 11 من المتعة . ( 4 ) المصدر السابق : 33 ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 32 ، ح 1 ، وفيه : « الحلال » بدل « الهلال » . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 33 ، ح 7 .