الشيخ الجواهري

444

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الأولى الحكم بالكراهة في كلّ قابلة وشدتها في المربّية ] . وفي شمول الكراهة للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه ، كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي قبلتها ، بل قد يحتمل كراهة امّهات القابلة وأختها [ 1 ] . نعم الظاهر تحقّق الكراهة بالنسبة إليها ، أيضاً فيكره لها أن تتزوّجه ، كما يكره له أن يتزوّجها [ 2 ] . ( و ) يكره أيضاً ( أن يزوّج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ) [ 3 ] . [ بل لا كراهة لابن السريّة من غيره على ابنه ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 474 ، ب 23 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 3 ) الفقيه 3 : 430 - 431 ، ح 4490 . الوسائل 20 : 474 ، ب 23 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 20 : 473 ، ب 23 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 261 . وفيه : « لابنة السرية » . ( 6 ) الوسائل 20 : 473 ، ب 23 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 475 ، ح 6 . ( 8 ) المصدر السابق : 473 - 474 ، ح 3 .