الشيخ الجواهري
445
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل [ الظاهر ] [ 1 ] عدم اختصاص الكراهة في نكاح الولد بنت الزوجة ، بل يكره نكاح ابنها لبنت الزوج [ 2 ] . فيكره له أن يتزوّج بنت بنتها مثلًا [ 3 ] وبنت امّها [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا بأس ) ولا كراهة ( ب ) - نكاح ابنه ل ( - من ولدتها قبل نكاح الأب ) [ 5 ] . ( و ) يكره أيضاً ( أن يتزوّج بمن كانت ضرّة لُامّه قبل أبيه ) بل وبعده [ 6 ] . ( و ) كذا يكره أيضاً التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) تقدّمت في الصفحة المتقدمة . ( 2 ) الوسائل 20 : 475 ، ب 23 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 7 ، وفيه : « ثلاث » بدل « ثلاثين » . ( 3 ) ( 4 ) الفقيه 3 : 409 ، ح 4429 . الوسائل 20 : 505 ، ب 42 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 354 ، ح 2 . الوسائل 20 : 439 ، ب 13 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 2 . ( 6 ) الكافي : 286 . ( 7 ) النور : 3 .