الشيخ الجواهري
439
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وامّا إذا جعل البضع جزء مهر كأن يقول : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ويكون بضع كلّ واحدة مع عشرة دراهم صداقاً للُاخرى ، فهو مع أنّه لم يذكر الشرط فيها . يمكن أن يقال بمنع تحقّق الشغار بذلك ] .
--> ( 1 ) القاموس المحيط 2 : 87 . ( 2 ) القواعد 3 : 49 . ( 3 ) ( 4 ) ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر وذكره في الرياض 10 : 269 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 263 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 265 . ( 6 ) القواعد 3 : 50 . ( 7 ) الوسائل 20 : 303 - 304 ، ب 27 من عقد النكاح ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 8 ) تقدم في الصفحة المتقدمة . ( 9 ) لا يوجد لدينا .