الشيخ الجواهري
440
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولعلّ عدم كونه شغاراً لا يخلو من قوّة ] . بل لولا ما [ يظهر ] [ 1 ] من عدم اعتبار الدوريّة فيه لأمكن اعتبارها 30 / 131 فيه ، فلا شغار حينئذٍ مع عدم الدور [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالمحرّم منه والفاسد ما عرفت . ( أمّا لو زوّج الوليان ) مثلًا ( كلّ « 1 » منهما صاحبه وشرط لكلّ واحدة مهراً معلوماً فإنّه يصحّ ) قطعاً [ 3 ] . بل لو لم يذكرا مهراً صحّ النكاح أيضاً ، وكانتا مفوّضتين بعد فرض عدم قصد إمهار كلّ منهما نكاح الأخرى في متن العقد ، ولا في التواطؤ بناءً على أنّه كالمذكور فيه [ 4 ] . ( ولو زوّج أحدهما ) أو كلّ منهما ( الآخر ) تفويضاً أو بمهر معلوم ( وشرط أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان ) [ 5 ] . ( وبطل المهر ) المسمّى ( لأنّه شرط مع المهر تزويجاً وهو ) أي التزويج ( غير لازم ) [ 6 ] ، ( والنكاح لا يدخله الخيار ) [ 7 ] ، و ( يكون لها مهر المثل ) [ 8 ] ، ( وفيه تردّد ) [ 9 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « واحد » . ( 2 ) تقدّمت في ص 438 .