الشيخ الجواهري
436
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويحتمل ابتناء المسألة على مسألة اقتضاء فساد الشرط العقد وعدمه ، ولا كلام في فساد الشرط هنا ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو شرطت الطلاق ) على المحلّل مثلًا ( قيل ) [ 1 ] : ( يصحّ النكاح ويبطل الشرط ) [ 2 ] . ( وإن دخل « 1 » فلها مهر المثل ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « بها » . ( 2 ) الخلاف 4 : 343 . المبسوط 4 : 247 . ( 3 ) المسالك 7 : 419 . ( 4 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 5 ) القواعد 3 : 50 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 266 . ( 7 ) جامع المقاصد 12 : 496 . المسالك 7 : 419 . ( 8 ) المسالك 7 : 419 .