الشيخ الجواهري
428
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا ولكن ستعرف في باب التدليس ما يدلّ على ثبوت الخيار به مع اشتراط ذلك في متنه [ 1 ] . بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوّجها على الوصف الذي دلّست به فبان الخلاف وإن لم يشترط ذلك في متن العقد ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم . ( ويكره أن يزوّج « 1 » الفاسق ) [ 2 ] . ولكن [ الحكم لمطلق الفسق حتّى الإصرار على بعض الصغائر الذي قلّ ما يخلو منه أحد مشكل ] [ 3 ] . نعم لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق كشرب الخمر الذي قال المصنّف فيه : ( وتتأكّد ) أي
--> ( 1 ) في الشرائع : « يتزوجّ » . ( 2 ) القواعد 3 : 15 . ( 3 ) السجدة : 18 . ( 4 ) الوسائل 20 : 76 ، ب 28 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 7 : 412 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 93 . ( 7 ) الوسائل 20 : 81 ، ب 30 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 93 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 93 .